العلامة الحلي
12
منتهى المطلب ( ط . ج )
وليس الإسلام شرطا في الوجوب عندنا وعند أكثر أهل العلم « 1 » ، خلافا لأصحاب الرّأي « 2 » ، وقد تقدّم البحث في ذلك حيث بيّنّا انّ الكفّار مخاطبون بالفروع « 3 » . مسألة : وعدد الفرائض في الحضر سبع عشرة ركعة بلا خلاف بين أهل الإسلام : الظَّهر أربع ركعات بتشهّدين وتسليم ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث بتشهّدين وتسليم ، والعشاء كالظَّهر ، والصّبح ركعتان بتشهّد وتسليم . ويسقط في السّفر من كلّ رباعيّة ركعتان . وما عدا ما ذكرنا من الصّلوات غير واجب . وهو قول علمائنا أجمع ، وأكثر أهل العلم « 4 » . وقال أبو حنيفة : الوتر واجب « 5 » . وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص ، وأوّل وقته بعد المغرب والعشاء مقدّمة ، وآخره الفجر « 6 » . لنا : التّمسّك بالأصل ، وما رواه الجمهور ، عن طلحة بن عبيد اللَّه انّ أعرابيّا أتى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال : يا رسول اللَّه ، ما ذا فرض اللَّه عليّ من الصّلاة ؟ قال : ( خمس صلوات ) فقال : هل علي غيرها ؟ قال : ( لا ، إلَّا أن تتطوّع شيئا ) فقال الرّجل : والَّذي بعثك بالحقّ لا أزيد عليها ولا أنقص منها ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( أفلح الرّجل إن صدق ) « 7 » .
--> « 1 » المغني 1 : 444 ، المجموع 3 : 4 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 110 . « 2 » بدائع الصّنائع 1 : 35 . « 3 » تقدّم في الجزء الثّاني ص 188 . « 4 » المغني 1 : 411 ، بداية المجتهد 1 : 89 ، المجموع 3 : 3 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 99 ، الكافي لابن قدامة 1 : 118 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 50 . « 5 » بدائع الصّنائع 1 : 270 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 65 ، عمدة القارئ 7 : 11 ، المجموع 4 : 19 ، بداية المجتهد 1 : 89 ، المغني 1 : 411 ، إرشاد السّاري 2 : 228 . « 6 » بدائع الصّنائع 1 : 271 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 66 ، شرح فتح القدير 1 : 372 . « 7 » صحيح البخاريّ 3 : 30 ، صحيح مسلم 1 : 40 حديث 11 ، سنن أبي داود 1 : 106 حديث 391 ، سنن النّسائيّ 1 : 266 ، الموطَّأ 1 : 175 حديث 94 .